133/ شرح المسائل المنتخبة/ موارد صرف الزكاة مسألة 563 - 564 / الشيخ ظافر الحميري
Автор: الشيخ ظافر النجفي
Загружено: 2024-02-14
Просмотров: 276
موارد صرف الزكاة
تصرف الزكاة في ثمانية موارد:
( الأول والثاني : الفقراء والمساكين ) والمراد بالفقير من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته ، لا بالفعل ولا بالقوة ، فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي ــ ولو بالتجارة والاستنماء ــ بمصرفه ومصرف عائلته مدة سنة ، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من إعاشة نفسه وعائلته وإن لم يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل ، والمسكين أسوأ حالاً من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي.
( مسألة 563 ) : يجوز إعطاء الزكاة لمن يدّعي الفقر إذا علم فقره سابقاً ولم يعلم غناه بعد ذلك ، ولو جهل حاله من أول أمره ــ فالأحوط لزوماً ــ عدم دفع الزكاة إليه إلاّ مع الوثوق بفقره ، وإذا علم غناه سابقاً فلا يجوز أن يعطى من الزكاة ما لم يثبت فقره بعلم أو بحجة معتبرة.
( مسألة 564 ) : لا يضرّ بصدق عنوان (الفقير) التمكّن من تأمين مؤونته بالتكسّب بمهنة ، أو صنعة لا تناسب شأنه ، كما لا يضرّ به كونه مالكاً رأس مال لا يكفي ربحه بمؤونته وإن كانت عينه تكفي لذلك ، وكذلك لا يضرُّ به تملّكه داراً لسكناه وأثاثاً لمنزله وسائر ما يحتاج إليه من وسائل الحياة اللائقة بشأنه ، نعم إذا كان له من ذلك أكثر من مقدار حاجته وكانت تفي بمؤونته لم يعد فقيراً ، بل لو كان يملك داراً فخمة ــ مثلاً ــ تندفع حاجته بأقل منها قيمة وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤونته لم يعد فقيراً إذا بلغت الزيادة حدّ الإسراف بأن خرج عما يناسب حاله كثيراً وإلاّ لم يمنع من ذلك.
ومن كان قادراً على تعلّم صنعة أو حرفة يفي مدخولها بمؤونته لا يجوز له ــ على الأحوط ــ ترك التعلّم والأخذ من الزكاة ، نعم يجوز له الأخذ منها في فترة التعلّم ، بل يجوز له الأخذ ما لم يتعلّم وإن كان مقصّراً في تركه ، وكذلك من كان قادراً على التكسّب وتركه تكاسلاً وطلباً للراحة حتى فات عنه زمان الاكتساب بحيث صار محتاجاً فعلاً إلى مؤونة يوم ، أو أيام فإنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة وإن كان ذلك العجز قد حصل بسوء اختياره.
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: