موجز أحكام المعاملات - المسألة 122 - 129 (أحكام المُساقاة+المُغارسة).
Автор: نهر الكوثر
Загружено: 2018-11-09
Просмотров: 2242
سلسلة محاضرات الشيخ محمد الزيدي
مع طلبة الدراسة التمهيدي في الحوزة العلمية - مدرسة الإمام الحسين عليه السلام - العتبة الحسينية المقدسة - كربلاء المقدسة .
( أحكام المساقاة )
( مسألة 122) : المساقاة : هي ( اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار ونحوها واصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من حاصلها ).
( مسألة 123) : يعتبر في المساقاة أمور :
( الأوّل ) : الايجاب والقبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل ، فيكفي دفع المالك أشجارهُ ـ مثلاً ـ للفلاح وتسلمه أيّاها بهذا القصد.
( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس في كل من المالك والفلاح ، نعم لا بأس بكون الفلاح محجوراً عليه لفلس إذا لم تقتض المساقاة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.
( الثالث ) : أن تكون اصول الاشجار مملوكة عيناً ومنفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه فيها نافذاً بولاية أو وكالة.
( الرابع ) : تعيين مدة العمل بمقدار تبلغ فيها الثمرة عادة ، ولو عيّن أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحّت.
( الخامس ) : ان يجعل لكلٍّ منهما نصيب من الحاصل محدداً باحد الكسور كالنصف والثلث ، ولا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعاً في جميع الحاصل كما تقدّم نظيره في المزارعة ، وان اتفقا على ان يكون طن من الثمرة للمالك والباقي للفلاح بطلت المساقاة.
( السادس ) : تعيين ما على المالك من الامور وما على الفلاح من الأعمال ، ويكفي الانصراف ـ إذا كان ـ قرينة على التعيين.
( مسألة 124) : لا يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة فتصح إذا كان العقد بعده أيضاً ، إذا كان قد بقي عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة أو كثرتها أو جودتها أو وقايتها عن الافات ونحو ذلك ، وأمّا إذا لم يبق عمل من هذا القبيل وان احتيج الى عمل من نحو آخر كإقتطاف الثمرة وحراستها أو ما يتوقف عليه تربية الاشجار ففي الصحة إشكال.
( مسألة 125) : تصح المساقاة في الاشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الارض إن احتاجت إلى أعمال اخر مما تقدّم في المسألة السابقة.
( مسألة 126) : عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلاّ بالتقايل والتراضي او الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد أو بعروض مانع يوجب البطلان.
( مسألة 127) : لا تنفسخ المساقاة بموت المالك ، ويقوم ورثته مقامه.
( مسألة 128) : تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب وإلاّ فالزكاة على المالك فقط.
(أحكام المغارسة)
( مسألة 129) : المغارسة جائزة وهي أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيه أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما ، سواء اشترط كون حصة من الارض أيضاً للعامل أم لا ، وسواء كانت الاصول من المالك أم من العامل .
تابعونا في بقية الدروس عبر الرابط أدناه :
نحتاج دعمكم واشتراككم معنا لتشجيعنا بالاستمرار .
• موجز أحكام المعاملات - المقدمة
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: