15. موجز أحكام المعاملات - المسألة 76 الى المسألة 86
Автор: نهر الكوثر
Загружено: 2018-09-05
Просмотров: 3935
سلسلة محاضرات الشيخ محمد الزيدي
مع طلبة الدراسة التمهيدي في الحوزة العلمية - مدرسة الإمام الحسين عليه السلام - العتبة الحسينية المقدسة - كربلاء المقدسة .
( أحكام الاجارة )
( مسألة 76) : الاجارة هي ( المعاوضةُ على المنفعة عملاً كانت أو غيره ) والأول مثل اجارة الخياط للخياطة والثاني مثل اجارة الدار للسكنى .
(مسألة 77): ويعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ والعقل والاختيار والرشد ، ولا تصح إجارة المفلّس امواله التي حجر عليها ، ولكن تصح اجارته نفسه.
(مسألة 78): يعتبر في صحة الاجارة ان يكون المؤجر مالكاً للمنفعة أو بحكمه أو ولياً على المالك أو وكيلاً عنه .
( مسألة 79) : إذا آجر الولي مال الطفل مدة ، وبلغ الطفل أثناءها كانت صحة الاجارة بالنسبة الى ما بعد بلوغه موقوفه على اجازته
( مسألة 80) : لا يجوز استيجار الطفل الذي لا ولي له ـ من الأب أو الجد من طرفه أو الوصي لأحدهما ـ إلاّ بأجازة المجتهد العادل أو وكيله ، وإذا لم يتمكن من الوصول إليه جاز استيجاره باجازة بعض عدول المؤمنين.
( مسألة 81) : لا تعتبر العربية في صيغة الاجارة ، بل لا يعتبر اللفظ في صحتها ، فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الايجار وقبضه المستأجر بقصد الاستيجار صحت الاجارة ، وتكفي في الأخرس الاشارة المفهمة للايجار والاستيجار.
( مسألة 82) : لو استأجر دكاناً أو داراً أو بيتاً بشرط أن ينتفع به هو بنفسه لم يجز ايجاره للغير على وجه ينتفع به الغير ، ويجوز لو كان على نحو يرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأوّل ، كأن تستأجر إمراة داراً ثم تتزوج فتؤجر الدار لزوجها لسكناها.
( مسألة 83) : لو جاز للمستأجر ان يؤجر العين المستأجرة واراد ان يؤجرها بأزيد مما استأجرها به فلا بد ان يحدث فيها شيئاً كالترميم أو التبييض أو يغرم فيها غرامة ولو لحفظها وصيانتها ، والا لم يجز له ذلك.
( مسألة 84) : إذا استأجر الدكان ـ مثلاً ـ لمدة وانتهت المدة لم يجز له البقاء فيه من دون رضا المالك .
( مسألة 85) : يعتبر في العين المستأجرة أمور :
(1) التعيين ، فلو قال آجرتك إحدى دوري لم تصح الاجارة.
(2) المعلومية ، بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة ، أو توصف له خصوصيتها التي تختلف فيها الرغبات ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر ، وهكذا فيما لو كانت كلية.
(3) التمكن من التسليم ، ويكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء عليها ، فتصح اجارة الدابة الشاردة ـ مثلاً ـ إذا كان المستأجر قادراً على أخذها.
(4) إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة النقود ونحوها للاتجار بها.
(5) قابليتها للانتفاع المقصود من الاجارة ، فلا تصح إجارة الارض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.
( مسألة 86) : يجوز للمرأة إيجار نفسها للارضاع من غير حاجة الى إجازة زوجها ، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الاجارة على إجازته.
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: