المبحث الرابع - الغُسل - غُسل الحيض - المسألة 223 (كتاب الطهارة)
Автор: نهر الكوثر
Загружено: 2019-01-31
Просмотров: 3351
سلسلة دروس يومية في شرح كتاب منهاج الصالحين لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) - الجزء الأول - العبادات - بأسلوب واضح يفك عبارات الكتاب ويشرح خفاياه وينفع في زيادة الثقافة الفقهية العامة يقدمها لنا الأستاذ الشيخ سليم العامري .
💦 كتاب الطهارة 💦
كتاب الطهارة / وفيه مباحث:
✍🏻 المبحث الرابع :- الغُسل
🔴المقصد الثاني :- غسل الحيض
🔵 وفيه فصول :
✍🏻 الفصل السابع :- حكم تجاوز الدم عن العشرة
✍🏻 المبتدئة والمضطربة
مسألة 223 : إذا كانت ذات عادة عددية فقط ونسيت عادتها ثم رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً، وأمّا إذا تجاوزها فحكمها في ذلك كله حكم المبتدئة المتقدم في المسألة السابقة، ولكنها تمتاز عنها في موردين:
1 ــ ما إذا كان العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة المتقدمة أقل من المقدار المتيقن من عادتها، كما إذا كان العدد المفروض سبعة وهي تعلم أن عادتها المنسية إما كانت ثمانية أو تسعة، ففي مثل ذلك لا بد أن تجعل القدر المتيقن من عادتها حيضاً وهو الثمانية في المثال.
2 ــ ما إذا كان العدد المفروض أكبر من عادتها كما إذا كان ثمانية وهي تعلم بأن عادتها كانت خمسة أو ستة، ففي مثل ذلك لا بد أن تجعل أكبر عدد تحتمل أنه كان عادة لها حيضاً وهو الستة في المثال.
وأما في غير هذين الموردين فلا عبرة بالعدد المنسي، ولكنها إذا احتملت العادة فيما زاد على العدد المفروض فالأحوط الأولى أن تعمل فيه بالاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
لا تبخلوا علينا بــ لايك للفيديو والاشتراك بالقناة
نحتاج دعمكم واشتراككم معنا لتشجيعنا بالاستمرار .
تابعونا في بقية الدروس عبر الرابط أدناه :
قائمة فيديوات غُسل الحيض :
• كتاب الطهارة - المبحث الرابع - المقصد الثا...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: