عودة لموضوع : هل يحق لشركات توزيع الماء والكهرباء نزع العداد في حاالة عدم الاداء؟
Автор: TAYBTV عقار وتنمية
Загружено: 2024-04-01
Просмотров: 1307
هل يحق لشركات توزيع الماء والكهرباء نزع العداد في حاالة عدم الاداء؟
قال عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الكهرياء يقوم بنزع العداد الكهربائي وفقا للشروط القانونية المنصوص عليها سواء في عقدة الاشتراك أو في كناش التحملات الخاص بالمكتب المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.73.533 بتاريخ 29 نونبر 1973.
وأضاف رباح في ردّه على سؤال برلماني (في وقت سابق) “طبقا لمقتضيات المادة العاشرة من عقدة الاشتراك وكذا المادة 14 من كناش التحملات الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فإن العداد الكهربائي يبقى في ملكية المكتب، شأنه في ذلك شأن باقي الأجهزة الكهربائية التي تحمل رمز المكتب الوطني للكهرباء (يعتبر المشترك وديعا للعداد وليس مالكًا).
وزاد الردّ “ففي حالة إخلال المتعاقد بالتزاماته فيما يتعلق بأداء فاتورة الاستهلاك، يقوم المكتب بإنذار الزبون ومطالبته بأداء الفاتورة داخل أجل إضافي، وفي حالة عدم التسديد داخل الأجل الممنوح له فإنه طبقا لمقتضيات الفصل السادس الصالح للشرب يتمّ قطع التيار الكهربائي لمدة معينة لا تتجاوز ثمانية أيام، يقوم خلالها الزبون بتسوية وضعيته تجاه المكتب وفي حالة تخلفه يكون من حق المكتب فسخ عقدة الاشتراك ونزع العداد من مسكنه”.
جواب الوزير رباح جاء ردًّا على سؤال تقدم به (في وقت سابق) برلماني عن حزب العدالة والتنمية جاء فيه “يعتبر نزع عدادت الكهرباء أو الماء مخالفة للقانون وشروط التعاقد مع المرتفق لأن العداد في ملكية المتعاقد مع المكتب الوطني أو الوكالة أو الشركة الموكول لها تدبير القطاع، كما أن الشخص الذي يتعاقد مع الوكالة للاستفادة من هذه المادة الحيوية يدفع مقابلا ماديا ليحصل على العداد في اسمه إذ أنه في حال إخلال المتعاقد بالتزاماته مع المكتب فيما يتعلق بأداء فاتورة الاستهلاك ، فإن الوكالة تبعث له الإنذار الأول، ثم الإنذار الثاني طبقا لفصول المسطرة المدنية ( الفصل 37 و 38 و 39 ) و في حالة عدم الاستجابة فإن الوكالة بإمكانها أن تباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الأسلاك الخارجية الموجودة في الخارج أي (réseau) أو من المنبع بالنسبة للماء الصالح للشرب وليس عبر نزع العداد كما هو حاصل الآن”.
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، بالحكم على شركة “أمانديس” المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء بتعويض مواطن قامت بانتزاع عداده الكهربائي.
شركة أمانديس حكم عليها بأداء تعويض يصل لـ” 12 ألف درهم”، بعدما انتزعت العداد الكهربائي دون موجب حق”.
” منطوق الحكم يخبر جميع المتعاقدين مع شركة ” أمانديس”، أن ليس لها الحق في انتزاع العداد الكهربائي لأي مواطن، حتى لو لم يؤدي فواتيره الشهرية”.
وجاء في نص منطوق حكم المحكمة أن ” أمانديس ملزمة بدفع تعويض يصل لـ ” 12 ألف درهم” مع تحميلها الصائر، والحكم بأداء المدعى عليه يحيى شارية للمدعى عليها أصليا، والمدعية فرعيا شركة أمانديس تعويضا عن الضرر حسب مبلغ 2000 درهم وغرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات”.
حكم اخر بطنجة
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، حكما لصالح مواطن بمدينة طنجة، بعد أن تم قطع تزويده بالماء و الكهرباء من طرف شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير القطاع بمدن الشمال.
وألزمت المحكمة في حكمها الصادر بحر الأسبوع الجاري، اطلعت عليه جريدة “العمق”، شركة “أمانديس” الفرنسية بأداء تعويض لفائدة المدعي قدره 5000 درهم، وبرفض باقي الطلب وتحميلها الصائر.
وكان المدعي قد قدم شكاية لدى المحكمة الإدارية بالرباط، بتايخ 8 يوليوز 2020، أوضح فيه أنها تفاجأ بقطع الماء والكهرباء عن منزله من طرف “أمانديس”، دون القيام بالمسطرة القانونية الجاري بها العمل عبر إشعاره بالبريد المضمون
#المغرب
#وعلاش_لا_ .
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: