الارض تطهر باطن القدم وباطن النعل /السيد صباح شبر/ المطهرات7
Автор: ea hussen _يا حسين
Загружено: 2020-06-18
Просмотров: 16679
الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول ـ الفصل السابع في المطهّرات
الثاني من المطهرات: الأرض، فإنّها تطهّر باطن القدم وما تُوُقِّيَ به كالنعل والخُفّ أو الحذاء ونحوها بالمسح بها أو المشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بهما، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك فلا يطهر موضعها بالمسح بها أو المشي عليها على الأحوط لزوماً، ويشترط - على الأحوط وجوباً - كون النجاسة حاصلة من الأرض المتنجّسة سواء بالمشي عليه أو بغيره كالوقوف عليها.
مسألة 478: المراد من الأرض مطلق ما يسمّى أرضاً من حجر أو تراب أو رمل، ويعمّ الحكم الآجر والجصّ والنورة أيضاً، ويعتبر طهارتها وجفافها.
مسألة 479: يلحق ظاهر القدم والنعل بباطنهما إذا كان يمشي بها لاعوجاج في رجله، وكذا حواشي الباطن والنعل بالمقدار المتعارف، وأمّا إلحاق عيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها وكذا ما توقّي به، وكذلك أسفل خشبة الأقطع فلا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مسألة 480: إذا شكّ في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهّرة حينئذٍ، إلّا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، أو وجب الاجتناب عنها لكونها طرفاً للعلم الإجماليّ بالنجاسة.
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: