الخوئي امام المذهب المرجعي ب6 ف 7 حلول (الامام) محل الدولة في الفكر الامامي 📱
Автор: احمد الكاتب
Загружено: 2026-01-17
Просмотров: 459
الخوئي امام المذهب المرجعي ب6 الخوئي بين المنهج القرآني والمنهج الاخباري
ف 7 حلول (الامام) محل الدولة في الفكر الامامي
من هو الامام؟
وهناك مسألة مهمة أخرى تتعلق بالخمس، وهي : من هو الامام الذي يتولى استلام الخمس؟ فحسب نظرية الامامة ان الامام ليس هو الحاكم العادي، وانما "الامام المعصوم المعين من قبل الله" حتى اذا لم يكن حاكما. كما ان صلاحياته تتعدى موضوع الخمس، لتشمل امتلاك (الانفال) وهي الأموال العامة. وهكذا يحل (الامام) محل الدولة في الفكر السياسي الشيعي.
يقول الخوئي: "جرت عادة الفقهاء على التعرض للأنفال بعد الفراغ عن كتاب الخمس لما بينهما من المناسبة باعتبار ان الخمس نصفه للامام، أما الانفال فتمامها له قال سبحانه: "يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول" وقد دلت النصوص المتظافرة على ان ما كان لله والرسول فهو للامام من بعده". الخوئي، كتاب الخمس الأول، ج 1 ص 250
وبالطبع فان الخوئي يعني بالنصوص النصوص الواردة عن الأئمة أنفسهم.
وبالرغم من عدم تحدث القرآن عن المالك للأنفال بعد الرسول، فان الفقه الامامي القديم يعطي الملكية للامام الخاص (حسب نظرية الامامة) وأما الفقه الامامي المعاصر فهو يبيحها للشيعة، ويطالب المستفيد منها بتسليم خمس الأنفال (لنائب الامام) المرجع الشيعي الامامي الاثني عشري.
ومن الجدير بالذكر هنا أن آية الزكاة "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". (التوبة، 60) لا تتحدث عن تسليم الزكاة لأي إمام، ولكن الخليفة الأول أبا بكر (رض) اجتهد في استلامها من المسلمين وحكم بالردة على من يرفض تسليمها اليه، ولكن الخليفة عثمان بن عفان (رض)، اجتهد بتركها في أيدي الناس ولم يأخذها منهم، بسبب عدم حاجة الدولة الإسلامية في عهده الى الزكاة، في ظل الغنائم الكبيرة التي كان يتم الحصول عليها في عهده من الفتوح. وقام الفقه الامامي بإهمال موضوع تسليم الزكاة للامام، لأنه قام باستبدال الخمس بالزكاة، وعدم بقاء أي موضوع لها في ظل توسيع الخمس ليشمل جميع موارد الزكاة، والتأكيد على وجوب تسليم الخمس للامام.
تقسيم الخمس
يقوم الخوئي بتقسيم الخمس الى نصفين: نصف للامام ونصف لبني هاشم، ثم يقول: "النصف الراجع للامام (ع) يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه إما بالدفع أو الاستئذان منه ، ومصرفه ما يوثق برضاه (ع) بصرفه فيه ، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله تعالى شرفا وغيرهم ، والأحوط استحبابا نية التصدق به عنه ( ع ) واللازم مراعاة الأهم فالأهم ، ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه ، وترويج الشرع المقدس، ونشر قواعده وأحكامه ومؤنة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين، وإرشاد الضالين، ونصح المؤمنين ووعظهم ، وإصلاح ذات بينهم، ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم ، وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه وتقدست أسماؤه ، والأحوط لزوما مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة ". الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1 العبادات: الخمس، المبحث الثاني، مستحق الخمس ومصرفه، مسألة 1265 ص 349
حرمان بني هاشم (غير المؤمنين) من الخمس
ولم ينس الخوئي القيام بتضييق دائرة المستفيدين من الخمس من السادة، والإشارة الى " شرط (الإيمان) في جميع هذه الأصناف" (مسألة 1259) وبما أنه يعني بالإيمان، الايمان بالأئمة الاثني عشر، فانه يخرج عامة فقراء بني هاشم من أهل السنة والشيعة الزيدية والاسماعيلية، من الخمس.
وقد بحث الخوئي موضوع حرمان عامة بني هاشم من الخمس الا (المؤمنين) في درسه (الخارج في شرح العروة الوثقى) في (كتاب الخمس) فقال: يعطى سهم الله والرسول وذي القربى لصاحب الزمان (الامام المهدي الغائب) "وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ويشترط في الثلاثة الأخيرة الايمان". الخوئي، كتاب الخمس الأول، ج 1 ص 307
" فلا يعطى الخمس لغير المؤمن وإن كان هاشميا فضلا عن الكافر، ويمكن استفادة ذلك من أمرين وإن لم يرد في المقام نص بالخصوص. أحدهما التعليل الوارد في بعض نصوص منع الزكاة لغير المؤمن كرواية يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن الرضا (ع): هل أعطي هؤلاء (الواقفية) الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئا؟ قال: "لا تعطهم فإنهم كفار مشركون زنادقة". الخوئي، كتاب الخمس الأول، ج 1 ص 309
و"ما تضمنته جملة من النصوص من بدلية الخمس عن الزكاة المعتبر فيها الايمان اجماعا وأنه يعطى للمخالف الحجر كما في النص. الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث: 7
فكذا فيما هو بدل عنها، فإن معنى البدلية أن من كان مستحقا للزكاة لو لم يكن هاشميا فهو مستحق للخمس لو كان هاشميا عوضا عنها اجلالا عن الأوساخ فيعتبر فيه تحقق شرائط الزكاة تحقيقا للبدلية. والمسألة لا اشكال فيها، كما هو المعروف المشهور بين الفقهاء". الخوئي، كتاب الخمس الأول، ج 1 ص 310
استباحة أموال النواصب
واذا كان الخوئي هنا يحرم عامة بني هاشم من الخمس ما عدا (المؤمنين) منهم، فانه يستبيح أخذ أموال (النواصب) ويضع على من يأخذها منهم الخمس. ومع أن الخوئي يحكم على من لا يؤمن بواحد من الأئمة بالإسلام الظاهري في الدنيا، والكفر الباطني والذهاب الى النار في الآخرة، فانه يفرق بين من لا يؤمن بالأئمة وبين من يعاديهم ويبغضهم، ويسمى هؤلاء بالنواصب، ورغم ضبابية هذا التعريف وصعوبة التفريق بين الفريقين أو معرفة ما في قلوب الناس، "
"وقد عرفت حلية مال الناصب وإن لم يقاتل فضلا عن المقاتل". الخوئي، كتاب الخمس الأول، ج 1 ص 29
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: