الخوئي امام المذهب المرجعي، ب7 ف1 لماذا آمن بنظرية (التقية والانتظار)؟ ورفض (ولاية الفقيه)؟ 📱
Автор: احمد الكاتب
Загружено: 2026-01-25
Просмотров: 2905
الخوئي امام المذهب المرجعي، ب7 الفكر السياسي للخوئي
ف1 لماذا آمن الخوئي بنظرية (التقية والانتظار)؟ ورفض (ولاية الفقيه)؟
الخوئي يرفض بقوة نظرية "ولاية الفقيه"
رفض الخوئي في عدد من كتبه كـ (التنقيح في شرح العروة الوثقى / كتاب الاجتهاد والتقليد ) نظرية (ولاية الفقيه) وقال : "ان ما استدل به على الولاية المطلقة في عصر الغيبة غير قابل للاعتماد عليه ، ومن هنا قلنا بعدم ثبوت الولاية له الا في موردين وهما الفتوى والقضاء. وتفصيل الكلام في ذلك: ان ما يمكن الاستدلال به على الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة امور:
الاول: الروايات ، كالتوقيع المروي عن (كمال الدين وتمام النعمة) والشيخ في كتاب (الغيبة) والطبرسي في (الاحتجاج) : "واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله..." نظرا الى ان المراد برواة حديثنا هو الفقهاء دون من ينقل الحديث فحسب، وقوله (ع): مجاري الأمور والاحكام بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه ، وقوله (ص): الفقهاء أمناء الرسل، وقوله (ص ): اللهم ارحم خلفائي ـ ثلاثا - قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال: الذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي، وغيرها من الروايات.
وقد ذكرنا في الكلام على ولاية الفقيه من كتاب (المكاسب) : ان الاخبار المستدل بها على الولاية المطلقة قاصرة السند او الدلالة. نعم يستفاد من الاخبار المعتبرة: أن للفقيه ولاية في موردين وهما الفتوى والقضاء ، واما ولايته في سائر الموارد فلم يدلنا عليها رواية تامة الدلالة والسند". المصدر 419
الثاني: ان الولاية المطلقة للفقهاء في عصر الغيبة انما يستفاد من عموم التنزيل واطلاقه ، حيث لا كلام من احد في ان الشارع قد جعل الفقيه الجامع للشرائط قاضيا وحاكما ... واما كونه متمكنا من نصب القيم والمتولي وغيرهما: اعني ثبوت الولاية له، فهو أمر خارج عن مفهوم القضاء كلية...ولا دلالة لصحيحة (ابي خديجة) بوجه على ان له الولاية على نصب القيم والحكم بثبوت الهلال ونحوه...ودعوى : ان الولاية من شؤون القضاء عرفا ممنوعة بتاتا ، بل الصحيح: انهما أمران ويتعلق الجعل بكل منهما مستقلا". المصدر 421
الثالث: ان الامور الراجعة الى الولاية مما لا مناص من أن تتحقق في الخارج...ومعه لا مناص من ان ترجع الامور الى الفقيه الجامع للشرائط ، لأنه القدر المتيقن ممن يحتمل ان يكون له الولاية في تلك الامور لعدم احتمال ان يرخص الشارع فيها لغير الفقيه ، كما لا يحتمل ان يهملها لأنها لا بد من ان تقع في الخارج ، فمع التمكن من الفقيه لا يحتمل الرجوع فيها الى الغير ..والمتحصل: ان الفقيه له الولاية المطلقة في عصر الغيبة لأنه القدر المتيقن.
والجواب عن ذلك: ان الامور المذكورة وان كانت حتمية التحقق في الخارج، وهي المعبر عنها بالأمور الحسبية التي لا مناص من تحققها خارجا ، كما ان الفقيه هو القدر المتيقن كما مر، الا انه لا يستكشف بذلك: ان الفقيه له الولاية المطلقة في عصر الغيبة ، كالولاية الثابتة للنبي والائمة (ع)، حتى يتمكن من التصرف في غير مورد الضرورة وعدم مساس الحاجة الى وقوعها... ومن هنا يظهر ان الفقيه ليس له الحكم بثبوت الهلال ولا نصب القيم او المتولي من دون انعزالهما بموته ، لأن هذا كله من شؤون الولاية المطلقة ، وقد عرفت عدم ثبوتها بدليل ، وانما الثابت ان له التصرف في الأمور التي لا بد من تحققها في الخارج". المصدر 423
واستنتج الخوئي من كل ذلك: أن الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل، وانما هي مختصة بالنبي والائمة (ع). وقال: " بل الثابت حسبما تستفاد من الروايات أمران: نفوذ قضائه وحجية فتواه ، وليس له التصرف في مال القصر أو غيره مما هو شؤون الولاية، الا في في الأمر الحسبي، فان الفقيه له الولاية في ذلك لا بالمعنى المدعى ، بل بمعنى نفوذ تصرفاته ..وذلك من باب الاخذ بالقدر المتيقن لعدم جواز التصرف في مال احد الا بإذنه". المصدر 424
الفقيه يقود الجهاد الابتدائي
وبالرغم من رفض الخوئي لنظرية ولاية الفقيه، بشدة، فانه قال بوجوب الجهاد الابتدائي في (عصر الغيبة) وقال: " أن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة وثبوته في كافة الأعصار لدى توفر شرائط، وهو في زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع أن في الجهاد معهم مصلحة للاسلام على أساس أن لديهم قوة كافية من حيث العدد والعدة لدحرهم بشكل لا يحتمل عادة أن يخسروا في المعركة، فإذا توفرت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم الجهاد والمقاتلة معهم". الخوئي ، منهاج الصالحين، العبادات ص 362
وأضاف: "وبما أن علمية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة على أساس أن تصدي غيره لذلك يوجب الهرج المرج ويؤدي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب وكامل. الخوئي، منهاج الصالحين، ج1 ص 371
وبغض النظر عن قدرة الفقيه - أي فقيه - على قيادة الجهاد، دون غيره من الزعماء السياسيين، فان ايمان الخوئي بمبدأ (الحسبة)، قد يفتح الباب أمام الفقهاء لكي يتولوا السلطة ويقودوا الثورة على الحكام الظالمين والفاسدين وغير الشرعيين، ولكن الخوئي لم يتطرق الى هذا الموضوع، وأشار الى "ورود عدة روايات حول حرمة الخروج بالسيف على الحكام وخلفاء الجور قبل قيام قائمنا صلوات الله عليه". الخوئي، منهاج الصالحين، ج1 ص 371
والسؤال الآن: اذا كان الخوئي قد فتح الباب أمام الفقيه ليتولى قيادة الجهاد، باسم (الحسبة) فلماذا لم يتبن القول بنظرية ولاية الفقيه، من باب الحسبة أيضا؟
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: