شرح متن الزبد | الفقه الشافعي | باب اللقطة | أ . د علي جمعة
Автор: أ.د علي جمعة Dr Ali Gomaa
Загружено: 2016-06-16
Просмотров: 2396
وأَخْذُهَا للحُرِّ مِن مَوَاتِ = أو طُرُقٍ أو مَوْضِعِ الصلاةِ
أَفْضَلُ إذ خِيَانَةً قَد أَمِنَا = ولا عليه أَخْذُهَا تَعَيَّنَا
يَعرِفُ مِنها الجِنْسَ والوِعَاءَ = وقَدْرَهَا والوَصْفَ والوِكَاءَ
وحِفْظُهَا في حِرْزِ مِثلٍ عُرِفَا = وإِن يُرِدْ تَملِيكَ نَزْرٍ عَرَّفَا
بِقَدْرِ طالِبٍ وغيرِهِ سَنَهْ = ولْيَتَمَلَّكْ إِن يُرِدْ تَضَمُّنَهْ
إِن جاءَ صاحِبٌ وما لَم يَدُمِ = كالبَقْلِ باعَهَ وإِن شَا يَطْعَمِ
مَعْ غُرْمِهِ وذُو عِلاجٍ لِلْبَقَا = كُرُطَبٍ يَفْعَلُ فيه الأَلْيَقَا
مِن بَيعِهِ رَطْبَاً أوِ التَّجفيفِ = وحَرَّمُوا لَقْطَاً مِنَ المَخُوفِ
لِمِلْكِ حيوانٍ مَنُوعٍ مِن أذاهْ = بَلِ الذي لا يَحتَمِي منه كَشَاهْ
خَيِّرْهُ بَينِ أَخْذِهِ مَعَ العَلَفْ = تَبَرُّعَاً أَو إِذْنِ قاضٍ بالسَّلَفْ
أو باعَهَا وحَفِظَ الأَثْمَانَا = أو أَكْلِهَا مُلْتَزِمَاً ضَمَانَا
ولَم يَجِبْ إِفْرَازُهَا والمُلْتَقَطْ = في الأُوْلَيَيْنِ فيه تخييرٌ فَقَطْ
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: