هل يجب العدل في المبيت بين زوجتين مقيمتين في بلدين مختلفين
Автор: د. زياد الصبح
Загружено: 2025-11-16
Просмотров: 97
زياد الصبح
حسابي على الفيس بوك
/ zmm.at
حسابي على التويتر
https://twitter.com/AtZmm?s=08
العدل في المبيت بين الزوجتين المقيمين في بلدين مختلفين
الأصل في العدل في المبيت بين الزوجات أنه واجب، فيقيم مع كل زوجة قدر ما يقيم مع الأخرى، ولا يجوز له أن يقيم مع زوجة أكثر من الأخرى بغير رضاها، لقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)، قال ابن العربي في تفسيره أحكام القرآن: قوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا)، قال علماؤنا: معناه في القسم بين الزوجات والتسوية في حقوق النكاح، وهو فرض"، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن كانت له امرأتانِ فمالَ إلى إحداهما، جاء يومَ القيامةِ وشِقُّه مائِلٌ"، وجه الدلالة من الحديث أن فيه توكيد على وجوب العدل بين الزوجات. ونُقل ابن حزم وابن تيمية الإجماع على ذلك، قال ابنُ حزم في مراتب الإجماع: "أجمعوا أنَّ العدلَ في القِسمةِ بين الزَّوجاتِ واجِبٌ".
وأما من كانت له زوجتان، واحدة معه في بلد الاغتراب والأخرى في بلده الأصلي، ويقضي مع الأولى ستة أشهر أو أكثر، فهل يجب عليه إذا رجع إلى بلده أن يقضي للثانية نفس المدة التي قضاها مع الأولى أم يبتدأ العدل في الجديد ويهدر ما قد مضى؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم
فذهب الحنفية والمالكية إلى أن القسم يسقط بفوات وقته مطلقاً، سواء سافرت بإذن الزوج أو بغير إذنه، فليس للزوجة أن تطالب بقضاء ما فات؛ لأن المقصود من القسم مصلحة الأنس في الحال، وتحصين المرأة، فيفوت بفوات وقته، فلا معنى لقضاء ما قد فات، قال صاحب متن تنوير الأبصار في الفقه الحنفي: "" ولو أقام عند واحدة شهراً في سفر، ثم خاصمته الأخرى يؤمر بالعدل بينهما في المستقبل، وهدر ما مضى وإن أثم به " انتهى من رد المحتار على الدر المختار، وجاء في الشرح الصغير للدردير في الفقه المالكي: " (وفات) القَسَمُ (بفوات زمنه)، سواء لعذر أم لا فلا يقضى، فليس للتي فاتت ليلتها ليلة بدلها، (وإن ظلم) فلا محاسبة للمظلومة بما مكثه عند ضرتها لفوات زمنه" انتهى من بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الزوجة إذا سافرت لحاجتها، كالسفر لرؤية أهلها أو إكمال دراستها ونحو ذلك، أو امتنعت من القدوم إلى بلد الزوج إذا طلبها، أي في حالة النشوز فإنه يسقط حقها من القسم، فليس لها أن تطالب بما فات من حقها مدةَ سفرها، لأن تعذر القسم في هذه الحالة كان بسبب منها، ولأن الْقَسْمَ لِلأُنْسِ، وقد امتنع بسبب من جهتها فسقط، وأما إن سافرت بإذنه لغرضه، أو بطلب منه، فإنه يَقْضِي لها ما فاتها، بحسب ما أقام عند ضرتها؛ لأنها سافرت بإذنه ولغرضه، فكأنها عنده وفي قبضته، والمنع منه هو وليس منها، وبالتالي فإنه يقضى لها في هذه الحالة، قال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى: "ومن سافرت منهن وحدها بغير إذنه لحاجتها أو حاجته فناشزة فلا قسم... ومن سافرت بإذنه لغرضها كحج وعمرة وتجارة، لا يقضي لها في الجديد، [أي: الجديد من قولي الشافعي]؛ لأنها ليست في قبضته، وفائدة الإذن رفع الإثم، والقديم [أي القول القديم للشافعي]: يقضي لوجود الإذن، قال ابن قدامة: "فإن كانت امرأتان في بلدين فعليه العدل بينهما لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما عنه بذلك، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها، وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد، فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها، وإن أحب القسم بينهما في بلديهما لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر أو أكثر أو أقل على حسب ما يمكنه، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما".
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: "يَفُوتُ قَسْمُ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِسَفَرِهَا، وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ؛ قَالُوا: إِنْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ لِحَاجَتِهَا، أَوْ حَاجَتِهِ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَلاَ قَسْمَ لَهَا؛ لأنَّ الْقَسْمَ لِلأُنْسِ، وَقَدِ امْتَنَعَ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهَا فَسَقَطَ، وَإِنْ سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ لِغَرَضِهِ، أَوْ حَاجَتِهِ، فَإِنَّهُ يَقْضِي لَهَا مَا فَاتَهَا، بِحَسَبِ مَا أَقَامَ عِنْدَ ضَرَّتِهَا؛ لأنَّهَا سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ، وَلِغَرَضِهِ، فَهِيَ كَمَنْ عِنْدَهُ، وَفِي قَبْضَتِهِ، وَهُوَ الْمَانِعُ نَفْسَهُ بِإِرْسَالِهَا، وَإِنْ سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ لِغَرَضِهَا، أَوْ حَاجَتِهَا لاَ يَقْضِي لَهَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَفِي الْجَدِيدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، لأنَّهَا فَوَّتَتْ حَقَّهُ فِي الاِسْتِمْتَاعِ بِهَا، وَلَمْ تَكُنْ فِي قَبْضَتِهِ، وَإِذْنُهُ لَهَا بِالسَّفَرِ رَافِعٌ لِلإثْمِ خَاصَّةً، وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَةِ ثَالِثٍ - غَيْرِهَا، وَغَيْرِ الزَّوْجِ - قَال الزَّرْكَشِيُّ: فَيَظْهَرُ أَنَّهُ كَحَاجَةِ نَفْسِهَا، وَهُوَ كَمَا قَال غَيْرُهُ ظَاهِرٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ خُرُوجُهَا بِسُؤَال الزَّوْجِ لَهَا فِيهِ، وَإِلاَّ فَيُلْحَقُ بِخُرُوجِهَا لِحَاجَتِهِ بِإِذْنِهِ، وَلَوْ سَافَرَتْ وَحْدَهَا بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهِمَا مَعًا لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهَا، كَمَا قَال الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّفَقَةِ، وَمِثْلُهَا الْقَسْمُ، خِلاَفًا لِمَا بَحَثَهُ ابْنُ الْعِمَادِ مِنَ السُّقُوطِ".
والله أعلى وأعلم.
له زوجتان في بلدين متباعدين فهل يجب عليه العدل بينهما
كيف يعدل وله زوجتان في منطقتين متباعدتين
كيف يقسم لزوجة مقيمة في بلد آخر
العدل بين الزوجات في المبيت
عدم العدل بين الزوجات في المبيت
كيف يكون العدل بين الزوجات في المبيت في بلدين مختلفين
العدل بين الزوجتين المقيمتين ببلدين مختلفين
كيفيه العدل بين الزوجات في بلدين مختلفين
هل يجوز قضاء القسم بين الزوجات
هل القسم بين الزوجات يقضى
هل يجوز للزوجة اشتراط قضاء القسم
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: