باب الآنية من كتاب العمدة لابن قدامة المقدسي 06
Автор: إبراهيم بن سيف الزعابي
Загружено: 2025-07-05
Просмотров: 10
قال المؤلف : (وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة
ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها
واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها
وصوف الميتة وشعرها طاهر
وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس
وكذلك عظامها
وكل ميتة نجسة إلا الآدمي
وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه «لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته»
وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولداً من النجاسات) .
درس كان في المسجد
17/ربيع الأول/1426 هـ
الموالفق 26/4/2005 م
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: