Популярное

Музыка Кино и Анимация Автомобили Животные Спорт Путешествия Игры Юмор

Интересные видео

2025 Сериалы Трейлеры Новости Как сделать Видеоуроки Diy своими руками

Топ запросов

смотреть а4 schoolboy runaway турецкий сериал смотреть мультфильмы эдисон
dTub
Скачать

شرح نظام المعاملات المدنية السعودي| المحاضرة الخامسة | الأهلية تأثر أهلية الأداء بالسن| د.مصطفى جمال

Автор: MostafaGamalZakzouk

Загружено: 2025-04-11

Просмотров: 102

Описание:

للتواصل عن طريق الواتساب 00201110432504
شرح نظام المعاملات المدنية السعودي المحاضرة الخامسة
في هذه المحاضرة تم التعرض إلى الأهلية وتم بيان مفهومها وأنواعها وبيان الأحكام المتعلقة بها وتأثر الأهلية بالسن
نظام المعاملات المدنية
باب تمهيدي الفصل الأول: تطبيق النظام
المادة الأولى
تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام.
لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة.
المادة الثانية
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.

الفصل الثاني: الأشخاص الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية
المادة الثالثة
تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته.
حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
المادة الرابعة
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.

المادة الخامسة
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.

المادة السادسة
القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع.
القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
المادة السابعة
تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرعٍ درجةً عند الصعود للأصل دون حساب الأصل، وتتحدد درجة القرابة غير المباشرة بعدد الفروع صعودًا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولًا منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعدُّ درجة.
يعدُّ أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر.
المادة الثامنة
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً. ويجوز أن يكون للشخص في وقتٍ واحدٍ أكثرُ من موطن، وإذا لم يكن له مكانٌ يقيم فيه عادةً عدّ محل وجوده موطنًا له، فإن لم يكن معلومًا ففي آخر محل وجد فيه.

المادة التاسعة
يعدُّ المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارةً أو مهنةً موطنًا له فيما يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة أو المهنة.

المادة العاشرة
موطن عديم الأهلية أو ناقصها أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه نظامًا، ويجوز أن يكون لناقص الأهلية موطنٌ خاصٌّ فيما يتعلق بالتصرفات التي يُعدُّ أهلًا لمباشرتها.

المادة الحادية عشرة
يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى.
لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
المادة الثانية عشرة
كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه.
سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية.
المادة الثالثة عشرة
عديم الأهلية هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون.
لا يعدُّ مميزًا من لم يتم (السابعة) من عمره.
المادة الرابعة عشرة
ناقصو الأهلية هم:
‌أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.
‌ب- المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون.
‌ج- المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة.

المادة الخامسة عشرة
يخضع عديمو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية أو الوصاية بحسب الأحوال، وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.

المادة السادسة عشرة
ليس لأحدٍ النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.

الفرع الثاني: الشخص ذو الصفة الاعتبارية
المادة السابعة عشرة
الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية هم:
أ- الدولة.
ب- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
ج- الأوقاف.
د- الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
هـ- الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
و- كل ما يُمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.

المادة الثامنة عشرة
يتمتع الشخص ذ
المادة السابعة والأربعون
كل شخصٍ أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.

المادة الثامنة والأربعون
الصغير ولو كان مميزًا والمجنون والمعتوه محجورٌ عليهم بحكم النِّظام.
يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة، وللمحكمة أن تعلن الحكم إن رأت مصلحة في ذلك.
المادة التاسعة والأربعون
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.

المادة الخمسون
إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة.
إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر فهي صحيحة، ولوليه أو وصيه أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب إبطال التصرف.
المادة الحادية والخمسون
إذا أتمَّ الصغير (الخامسة عشرة) من عمره فلوليه أو وصيه دون إخلال بما تقضي به المادتان (الرابعة والخمسون) و(الخامسة والخمسون) من هذا النظام أن يسلم الصغير مقدارًا من ماله ويأذن له في التصرفات المالية. ولا يبطل الإذن بموت الآذن أو عزله. وللمحكمة أن تأذن له في التصرف عند امتناع وليه أو وصيه عن الإذن.
الصغير المميز المأذون له وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات التي أُذِن له فيها.
المادة الثانية والخمسون
تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز.
تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.
المادة الثالثة والخمسون
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.

المادة الرابعة والخمسون
تسري على المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية النصوص النظامية الخاصة بها.

المادة الخامسة والخمسون
تعدُّ التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء صحيحةً في الحدود التي تقررها النصوص النظامية.

المادة السادسة والخمسون
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.

شرح نظام المعاملات المدنية السعودي| المحاضرة الخامسة | الأهلية تأثر أهلية الأداء بالسن| د.مصطفى جمال

Поделиться в:

Доступные форматы для скачивания:

Скачать видео mp4

  • Информация по загрузке:

Скачать аудио mp3

Похожие видео

array(0) { }

© 2025 dtub. Все права защищены.



  • Контакты
  • О нас
  • Политика конфиденциальности



Контакты для правообладателей: [email protected]