هل صحيح ان العلامة ابن عثيمين حلل البيرة التي بها نسبة كحول ٣٪ ؟! ام انه افتراء عليه ؟!
Автор: Dr. Advisor الغندور الحتاوي
Загружено: 2020-07-16
Просмотров: 9340
هل صحيح ان العلامة ابن عثيمين حلل البيرة التي بها نسبة كحول ٣٪ ؟! ام انه افتراء عليه ؟!
هنا فتوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
• حكم شرب البيرة للشيخ محمد بن عثيمين
وقد وضحت معنى كلامه في الفيديو
١-
أخرج النسائي 5607 وابن ماجه 3394 وأحمد 6558 وصححه العلامة الالباني في صحاح السنن
من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ما أسكر كثيره فقليله حرام"
٢-
أخرج أبو داود 3687 والترمذي 1866 وأحمد 24992 وصححه العلامة الالباني في صحيح الجامع 4552
من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"كل مسكر حرام؛ ما أسكر الفَرَق منه فملء الكف منه حرام"
الاجتناب اشد من التحريم
سأوضح نقطة هامة جدا وقد ضل بها الكثير من الناس، حيث أنهم يقولون لم يأتي تحريم الخمر في القرآن، بل قال تعالى فاجتنبوه
والآن سأوضح معنى الاجتناب مرة أخرى فالاجتناب أشد من التحريم
وهم يستدلون بقوله تعالى:
{يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} المائدة 90
فيقولون لم يقل الله حراما بل قال فاجتنبوه، فنرد عليهم بالتالي:
إن الاجتناب أشد من التحريم، فقد قال تعالى:
{ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} النحل 36
{فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} الحج 30
فهنا لم يقل تعالى أن عبادة الطاغوت وعبادة الأوثان حرام ولم يقل أن قول الزور حرام، بل قال فاجتنبوا، فهل من يحلل الخمر سيحلل عبادة الأوثان وقول الزور؟ لأن الله لم يقل عنهما حراما بل قال عنهما فاجتنبوه؟! ولم يقل على الخمر حرام.
فالاجتناب أشد من التحريم، لنقطتين:
النقطة الأولى: الاجتناب معناه الابتعاد، أي حتى ولا تقتربوا منها نهائيا، وكذلك الحرام يجب أن نبتعد عنه، ولكن توجد شدة في الاجتناب أكثر من التحريم كما في النقطة الثانية:
والنقطة الثانية: الاجتناب جاء في القرآن للتحذير من أقوال وأفعال تجر إلى محرمات أخرى كمن يعبد الأوثان والطاغوت فهذا خارج من الملة وقد يفعل أي شيء حرام آخر، وشارب الخمر قد يفعل أي محرم آخر سواء في صحوته أو في سكرته، وعلى ذلك فقيسوا
٣-
أخرج الطبراني في الأوسط والهيثمي 5 /71 والهيتمي المكي 2 /153 والمنذري 3 /251 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 2695
عن ابن عمر قال:
(أن أبا بكر وعمر بن الخطاب وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا أعظم الكبائر، فلم يكن عندهم فيها علم ينتهون إليه، فأرسلوني إلى عبدالله بن عمرو أسأله عن ذلك، فأخبرني: إن أعظم الكبائر شرب الخمر، فأتيتهم فأخبرتهم، فأنكروا ذلك، ووثبوا إليه جميعا حتى أتوه في داره، فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن ملِكا من بني إسرائيل أخذ رجلا فخَيَّرّه بين أن يشرب الخمر، أو يقتل صبيا، أو يزني، أو يأكل لحم خنزير، أو يقتلوه إن أبى، فاختار أن يشرب الخمر، وإنه لما شربها لم يمتنع من شيء أرادوه منه" وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا حينئذ: "ما من أحد يشربها فتُقبَل له صلاة أربعين ليلة، ولا يموت وفي مثانته منها شيء إلا حُرِّمَت عليه الجنة، وإن مات في الأربعين مات ميتة جاهلية")
٤-
أخرج أبو داود 4483 و4485 والترمذي 1444 وابن ماجه 2102 والنسائي في السنن 5661 والنسائي في الكبرى 5296 و5303 5297 وأحمد 6197 و6791 و7762 و16847 وابن حبان 4445 والطبراني 14599 والبيهقي 17960 والهيثمي 6 /280 و281 والشافعي 291 والطحاوي 4942 وابن كثير في جامع المسانيد والسنن 5163 وصححه الألباني في صحيح الجامع 6309
عن عبدالله بن عمرو وقبيصة بن ذؤيب وأبي هريرة وجابر بن عبدالله وأبي سعيد الخدري ومعاوية بن أبي سفيان وشرحبيل بن أوس وجرير بن عبدالله وعبدالله بن عمر قالوا: قال عليه الصلاة والسلام:
"من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الثانية فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه"
وللعلم هذا الحديث قد اختلف العلماء ـ ليس في صحته ـ بل في هل هذه العقوبة حد من الحدود أم أنها عقوبة تعزيرية،
فالعلماء الذين رأوا أن هذه العقوبة حد من الحدود قالوا بأن الحديث منسوخ (أي ملغي الحكم)
والعلماء الذين رأوا أن هذه العقوبة هي عقوبة تعزيرية رادعة، فقالوا بأن الحديث ليس منسوخ، ولكن يحق للقاضي أو الحاكم أن يطبقه أو يتركه وفقا للمصلحة العامة وإن ترجح لديه أنه لن يتوب أبدا من الشرب وهذا بعد أن يجلد ثلاث مرات ويشربها في الرابعة، وبإمكان القاضي أن يستبدل العقوبة بالسجن أو الغرامة أو النفي كما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قد نفى،
والذين قالوا بهذا القول:
عبدالله بن عمرو رضي الله عنه، وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، والعلامة ابن عثيمين والألباني والعبّاد وغيرهم رحمهم الله جميعا.
٥-
أخرج البخاري 5575 ومسلم 2003 والنسائي 5671 وابن ماجه 3373 والترمذي 1861 وأحمد 4916 وصححه الألباني في صحيح الجامع 6310
عن ابن عمر قال: قال عليه الصلاة والسلام:
"من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها : حُرِمَها في الآخرة"
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: