تجريم حمل أسلحة الصوت بدون ترخيص وفقا للقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٩.
Автор: المستشار القانونى د/ أحمد غندور
Загружено: 2019-09-08
Просмотров: 20942
#لاتنسوا_الاشتراك_فى_القناة #وتفعيل_زر_الجرس
صدر القانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/2/2019 بعددها رقم 6 تابع ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .ونص في مادته الأولى على أن : " يُستبدل بنصي المـادتين (25- مكررًا ، 28 / فقرة أولى) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيـان :
مـادة ( 25 - مكررًا ) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقــل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) .
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات ، أو وسائل النقل ، أو أماكن العبادة .
مادة (28 / فقرة أولى ) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقـل عن سـنة ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، كل من اتجر أو استورد أو صنَّع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) ، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق .
ونص في مادته الثانية على إضافة مــادتين جـــديدتين برقمي (1- مكررًا ، 25- مكــررًا "أ") نصهما كالآتي :
مـادة ( 1 - مكررًا ) : يُصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقــم (5) المرافق وفقــًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية .
مـادة ( 25 - مكررًا "أ" ) : يُعاقب بغــرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، كل من خالف أحكام المـادة (1 - مكررًا) من هذا القانون .
وفى حالة العود ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ونص في مادته الثالثة على أن : يُضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر جدول جديد برقم (5) بمسمى : "مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها" ، تدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التي يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية .
ونص في مادته الرابعة على أن : على حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم (5) المشار إليه توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك .
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: