المبحث الأول - أقسام المياة وأحكامها - المسالة 50 - 52 (كتاب الطهارة)
Автор: نهر الكوثر
Загружено: 2018-12-11
Просмотров: 4617
سلسلة دروس يومية في شرح كتاب منهاج الصالحين لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) - الجزء الأول - العبادات - بأسلوب واضح يفك عبارات الكتاب ويشرح خفاياه وينفع في زيادة الثقافة الفقهية العامة يقدمها لنا الأستاذ الشيخ سليم العامري .
(كتاب الطهارة)
كتاب الطهارة / أقسام المياه وأحكامها
وفيه مباحث:
• المبحث الأوّل أقسام المياه وأحكامها
مسألة 50: لا فرق في اعتصام الكرّ بين تساوي سطوحه واختلافها، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه، نعم إذا كان الماء متدافعاً لا تكفي كرّيّة المجموع ولا كرّيّة المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه، نعم تكفي كرّيّة المتدافع منه بل وكرّيّة المجموع في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجّسه بملاقاة النجس.
مسألة 51: لا فرق بين ماء الحمّام وغيره في الأحكام، فما في الحيـــاض الصغيـــــرة - إذا كان متّصلاً بالمادّة، وكانت وحدها أو بضميمة ما في الحياض إليها كرّاً - اعتصم، وأمّا إذا لم يكن متّصلاً بالمادّة، أو لم تكن المادّة - ولو بضمّ ما في الحياض إليها - كرّاً فلا يعتصم.
مسألة 52: الماء الموجود في أنابيب الإسالة المتعارفة في زماننا لا يعدّ من الماء الجاري بل من الماء الكرّ، فلا يكفي أن يغسل به البدن أو اللباس المتنجّس بالبول مرّة واحدة بل لا بُدَّ من أن يغسل مرّتين على الأحوط لزوماً.
وإذا كان الماء الموضوع في طشت ونحوه من الأواني متنجّساً فجرى عليه ماء الأنبوب وامتزج به طهر واعتصم، وكان حكمه حكم ماء الكرّ في تطهير المتنجّس به، هذا إذا لم ينقطع الماء عنه وإلّا تنجّس على الأحوط لزوماً، إلّا إذا كان الإناء مسبوقاً بالغسل مرّتين، وإذا كان الماء المتنجّس موضوعاً في غير الأواني من الظروف فحكمه ما سبق إلّا أنّه لا يتنجّس بانقطاع ماء الأنبوب عنه.
تابعونا في بقية الدروس عبر الرابط أدناه :
نحتاج دعمكم واشتراككم معنا لتشجيعنا بالاستمرار .
• كتاب الطهارة - أقسام المياه وأحكامها + أحك...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: