(365) الأربعاء ٢٠٢٥/٩/٢٤ -١ ربيع الآخر ١٤٤٧ هج كفاية الأصول - (مقدمة الواجب)
Автор: Ahmed Alasfoor
Загружено: 2025-09-25
Просмотров: 51
كفاية الأصول - المقصد الأول (الأوامر) - الفصل الرابع (مقدمة الواجب)
قوله:
(إشكال ودفع:
أما الأول: فهو أنه إذا كان الامر الغيري بما هو لا إطاعة له، ولا قرب في موافقته، ولا مثوبة على امتثاله، فكيف حال بعض المقدمات؟
كالطهارات، حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها، هذا مضافا إلى أن الامر الغيري لا شبهة في كونه توصليا، وقد اعتبر في صحتها إتيانها بقصد القربة.
وأما الثاني: فالتحقيق أن يقال: إن المقدمة فيها بنفسها مستحبة وعبادة، وغاياتها إنما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات، فلا بد أن يؤتى بها عبادة، وإلا فلم يؤت بما هو مقدمة لها، فقصد القربة فيها..)
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: