كتاب الطَّهارة : من مسألة (١٦٩) إلى مسألة (١٧٧) : شرح الشيخ أحمد الشيباني
Автор: الصدر خالدا
Загружено: 2020-12-01
Просмотров: 359
[مسألة 169] موارد الاعتناء بالشك تختص بغير الوسواسي، واما الوسواسي، فله ان لايعتني بشكه مطلقا, بل الاحوط[54] له ذلك. والمراد به من لايكون لشكه منشا عقلائي. والاحوط[55] مع ذلك كون شكه متكررا عرفا.
[مسألة 170] اذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث، اذا نسي شكه وصلى. فلا اشكال في بطلان صلاته ظاهرا، فتجب عليه ــ مع الالتفات الى شكه لاحقا ــ الاعادة، ان تذكر في الوقت، والقضاء ان تذكر بعده، مالم يتذكر انه كان على وضوء خلال الصلاة، ولو اطمئنانا.
[مسألة 171] اذا كان متوضئ، وتوضا للتجديد وصلى، ثم تيقن بطلان احد الوضوئين، ولم يعلم ايهما, لا اشكال في صحة صلاته. ولا تجب عليه اعادته للصلوات الاتية ايضا. اذا لم يكن قصد الوضوء التجديدي على نحو التقييد. فان الاحوط[56] له عندئذ اعادة الطهارة والصلاة.
[مسألة 172] اذا توضا وضوئين، وصلى بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد احدهما، يجب الوضوء للصلوات الاتية. ولكن يبنى على صحة صلاته. واذا كان قد صلى بعد كل وضوء صلاة، اعاد الوضوء والصلاة الثانية، والاحوط استحبابا اعادتهما معا.
[مسألة 173] اذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه، ولا يدري انه الجزء الواجب أو المستحب، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه.
[مسألة 174] اذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل، أو مسح على موضع الغسل، أو غسل على موضع المسح. ولكن شك في انه هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أم لا، فالاقوى وجوب الاعادة.
[مسألة 175] اذا تقين انه دخل في الوضوء وأتى ببعض افعاله، ولكن شك انه اتمه على الوجه الصحيح, ام لا، بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا، فالظاهر عدم صحة وضوئه.
[مسألة 176] اذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شك في حاجبته كالخاتم. أو علم بوجوده ولكن شك بعده في انه ازاله أو انه أوصل الماء تحته، بنى على الصحة، مع احتمال الالتفات حال الوضوء, وكذا اذا علم بوجود الحاجب، وشك في انه توضا قبل حدوثه أو بعده، بنى على الصحة.
[مسألة 177] اذا كانت اعضاء وضوئه أو بعضها متنجسة، فتوضا وشك –بعده– انه طهرها ام لا, بنى على بقاء النجاسة، فيجب غسله لما ياتي من الاعمال، واما الوضوء فمحكوم بالصحة. وان كان الاحوط استحبابا اعادته بعد التطهير. وكذلك لو كان الماء الذي توضا منه نجسا, ثم شك بعد الوضوء في انه طهره قبله ام لا, فانه يحكم بصحة وضوئه, وبقاء الماء نجسا. فيجب عليه تطهير ما لاقاه عن ثوبه وبدنه، والاحوط الاولى اعادة الوضوء بعد التطهير.
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: