185 🎤 المسائل المنتخبة ( 6- الحضر …) - مسالة 472
Автор: نهر الكوثر
Загружено: 2022-04-07
Просмотров: 2873
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمدٍ وآلهِ الطيبين الطاهرين ،
اللهم صَلِّ على مُحمدٍ وآلِ محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الى قيام يومِ الدين .
ربي إشرح لي صدري ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
📲 سلسلة دروس يومية يقدمها لنا الأستاذ الشيخ سليم العامري
📂 في شرح كتاب المسائل المنتخبة
فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) ،
✍🏻️ باسلوب واضح يفك عبارات الكتاب ويشرح خفاياه
🔷 وينفع في زيادة الثقافة الفقهية العامة .
💠 توضيح المسائل المنتخبة - العبادات - 💠
🔻🔻🔻 كتاب الصوم
( أحكام الصوم )
( أحكام الصوم )
يجب على كل إنسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقّق هذه الشروط:
6- الحضر أو ما بحكمه، فلو كان في سفر تُقصر فيه الصلاة لم يجب عليه الصوم، بل ولا يصحّ منه أيضاً. نعم، السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم.
(مسألة 466): الأماكن التي يتخيّر المسافر فيها بين التقصير والإتمام يتعيّن عليه فيها الإفطار ولا يصحّ منه الصوم.
(مسألة 467): يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حدّ الترخّص الذي يعتبر في قصر الصلاة، وقد مرّ بيانه في الصفحة (193).
(مسألة 468): يجوز بل يجب على الأحوط إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال ويجتزئ به، وأمّا من سافر قبل الزوال جاز له الإفطار بل وجب على الأحوط لزوماً خصوصاً إذا كان ناوياً للسفر من الليل، فيجوز له الإفطار بعد التجاوز عن حدّ الترخّص، وعليه قضاؤه.
(مسألة 469): إذا رجع المسافر إلى وطنه، أو محلٍّ يريد فيه الإقامة عشرة أيّام ففيه صور:
1- أن يرجع إليه قبل الزوال أو بعده وقد أفطر في سفره، فلا صوم له في هذه الصورة.
2- أن يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره، ففي هذه الصورة يجب عليه - على الأحوط - أن ينوي الصوم ويصوم بقيّة النهار ويصح منه.
3- أن يرجع بعد الزوال ولم يفطر في سفره، ولا يجب عليه الصوم في هذه الصورة، بل لا يصحّ منه على الأحوط لزوماً.
(مسألة 470): إذا صام المسافر جهلاً بالحكم وعلم به بعد انقضاء النهار صحّ صومه ولم يجب عليه القضاء.
(مسألة 471): يجوز السفر في شهر رمضان ولو من غير ضرورة، ولا بُدَّ من الإفطار فيه، وأمّا في غيره من الواجب المعيّن فلا يجوز السفر إذا كان واجباً بإيجار ونحوه، وكذا الثالث من أيّام الاعتكاف. ويجوز السفر فيما كان واجباً بالنذر، وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال، فالأحوط لزوماً عدم السفر فيهما.
(مسألة 472): لا يصحّ الصوم الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فيه - مع العلم بالحكم - إلّا في ثلاثة مواضع:
1- صوم الثلاثة أيّام، وهي جزء من العشرة التي تكون بدل هدي التمتّع لمن عجز عنه.
2- صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً.
3- صوم النافلة في وقت معيّن المنذورُ إيقاعه في السفر أو في الأعمّ من السفر والحضر، دون النذر المطلق.
وكما لا يصحّ الصوم الواجب في السفر في غير المواضع المذكورة، كذلك لا يصحّ الصوم المندوب فيه إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة المنوّرة، والأحوط لزوماً أن يكون في الأربعاء والخميس والجمعة.
تابعونا في بقية فيديوهات توضيح المسائل عبر الرابط أدناه :
• المسائل المنتخبة - العبادات
🌺 شارك المنشور .. لعلنا نكسب مُحباً لعلوم آل محمد (صلى الله عليه وآله) ، فالدال على الخير كفاعله 🌹
نحتاج دعمكم واشتراككم معنا في القناة لتشجيعنا بالاستمرار ( #اشترك_بالقناة + #لايك_تعليق ).
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: