قانون
Автор: الدكتور القاضي أحمد القطيشات
Загружено: 2025-11-09
Просмотров: 182
الفصل الرابع: الكفاءة في الزواج
المادة (21):
أ. يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة.
ب. الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي، وتراعى عند العقد، فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج.
المادة (22):
أ. إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كفاءته ثم تبين أنه غير كفء فليس لأي منهما حق الاعتراض.
ب. إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو قبله أو أخبر الزوج أو اصطنع ما يوهم أنه كفؤ ثم تبين أنه غير ذلك، فلكل من الزوجة والولي حق طلب فسخ الزواج.
المادة (23): يسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج إذا حملت الزوجة أو سبق الرضا، أو مرت ثلاثة أشهر على علم الولي بالزواج.
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: