قانون الأحوال الشخصية الأردني | المواد ٢٩~٣١
Автор: الدكتور القاضي أحمد القطيشات
Загружено: 2025-11-27
Просмотров: 172
الباب الثاني: أنواع الزواج وأحكامه
الفصل الأول: أنواع الزواج
المادة (29): يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توفرت فيه أركانه وسائر شروط صحته.
المادة (30):
أ. يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:
1. تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة.
2. تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته.
3. تزوج المسلم بامرأة غير كتابية.
4. تزوج المسلمة بغير المسلم.
ب. يشترط في الحالات الواردة في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثبوت العلم بالتحريم وسببه، ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يُقبل من مثل مدعيه.
المادة (31): الحالات التالية يكون عقد الزواج فيها فاسداً:
أ. تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع.
ب. تزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته.
ج. تزوج الرجل بامرأة فوق أربع زوجات.
د. تزوج الرجل بمطلقته ثلاثاً ما لم تنكح زوجاً غيره.
ه. الزواج بلا شهود أو بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً.
و. زواج المتعة، والزواج المؤقت.
ز. مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (35) من هذا القانون، إذا كان العاقدان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد أو مكرهاً.
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: