درس 3 / الطهارة / شرح منهاج الصالحين ج 1 / سيد موسى العلي
Автор: سيد موسى العلي
Загружено: 2025-05-24
Просмотров: 2082
مسألة 44 : الماء المتنجّس إذا امتزج معه ماء المطر بمقدار معتدّ به - لا مثل القطرة أو القطرات - طهر، وكذا ظرفه إذا لم يكن من الأواني وإلّا فلا يطهر إلّا بالغسل ثلاثاً على الأحوط لزوماً.
____________
مسألة 45 : يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفاً أنّ النازل من السماء (ماء مطر) وإن كان الواقع على المتنجّس قطرات منه، وأمّا إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة فلا يشمله حكم ماء المطر .
_____________
06:30 مسألة 46 : الفراش المتنجّس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره، وهكذا الحال في الثوب المتنجّس بغير البول، وأمّا المتنجّس به فلا يطهر إلّا بالغسل مرّتين على الأحوط لزوماً، هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة، وإلّا فلا بُدَّ من زوال عينها، ويكفي التقاطر المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدّد.
___________
مسألة 47 : الأرض المتنجّسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكون من السماء مباشرة ولو بإعانة الريح أو ممّا يعدّ ممرّاً له عرفاً ، وأمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر لا يعدّ ممرّاً له عرفاً - كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل إلى الأرض المتنجّسة - فلا يكون مطهّراً بمجرّد وصوله، بل يكون حكمه حكم الماء القليل فيعتبر فيه ما يعتبر في مطهريّته ، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف حال استمرار التقاطر من السماء طهر .
______________
17:30 مسألة 48 : إذا تقاطر المطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس ، إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيّراً.
_________________
19:16 مسألة 49 : في مقدار الكرّ بحسب المساحة أقوال ، والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) اعتبار أن يبلغ مكعّبه ثلاثة وأربعين شبراً إلّا ثمن شبر وهو الأحوط استحباباً ، وإن كان يكفي بلوغه ستّة وثلاثين شبراً أي ما يعادل (384) لتراً تقريباً ، وأمّا تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه.
الكر : مكعب 73 سم = الطول × العرض × الارتفاع
_______________
24:24 مسألة 50 : لا فرق في اعتصام الكرّ بين تساوي سطوحه واختلافها ، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه ، نعم إذا كان الماء متدافعاً لا تكفي كرّيّة المجموع ولا كرّيّة المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه، نعم تكفي كرّيّة المتدافع منه بل وكرّيّة المجموع في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجّسه بملاقاة النجس.
_____________
27:57 مسألة 51: لا فرق بين ماء الحمّام وغيره في الأحكام، فما في الحيـــاض الصغيـــــرة - إذا كان متّصلاً بالمادّة، وكانت وحدها أو بضميمة ما في الحياض إليها كرّاً - اعتصم ، وأمّا إذا لم يكن متّصلاً بالمادّة ، أو لم تكن المادّة - ولو بضمّ ما في الحياض إليها - كرّاً فلا يعتصم.
____________
28:38 مسألة 52: الماء الموجود في أنابيب الإسالة المتعارفة في زماننا لا يعدّ من الماء الجاري بل من الماء الكرّ، فلا يكفي أن يغسل به البدن أو اللباس المتنجّس بالبول مرّة واحدة بل لا بُدَّ من أن يغسل مرّتين على الأحوط لزوماً.
وإذا كان الماء الموضوع في طشت ونحوه من الأواني متنجّساً فجرى عليه ماء الأنبوب وامتزج به طهر واعتصم، وكان حكمه حكم ماء الكرّ في تطهير المتنجّس به، هذا إذا لم ينقطع الماء عنه وإلّا تنجّس على الأحوط لزوماً، إلّا إذا كان الإناء مسبوقاً بالغسل مرّتين، وإذا كان الماء المتنجّس موضوعاً في غير الأواني من الظروف فحكمه ما سبق إلّا أنّه لا يتنجّس بانقطاع ماء الأنبوب عنه.
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: