درس 6 / من مسألة 64 الى 75 / الطهارة / شرح منهاج الصالحين ج 1 / سيد موسى العلي
Автор: سيد موسى العلي
Загружено: 2025-09-22
Просмотров: 1391
كتاب الطهارة » الفصل الرابع: الاستبراء
مقدمة 00:15
01:17 الخرطات ال9
06:23 الأَولى في كيفيّة الاستبراء من البول [ إفراغ مجرى البول من البول ] أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب [ بداية الخصيتين في الأسفل جهة الدبر ] ثلاثاً ، ثُمَّ منه إلى رأس الحشفة [ رأس العضو الذكرس ] ثلاثاً، ثُمَّ يَنْتُرَها ثلاثاً، ويكفي سائر الكيفيّات المشاركة مع هذه الكيفيّة في الضغط على جميع المجرى من المقعدة على وجه تتوجّه قطرة البول المحتمل وجودها فيه إلى رأس الحشفة وتخرج منه، ولا يكفي في ذلك ما دون الثلاث، ولا تقديم المتأخّر .
وفائدة الاستبراء طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنّه بول، ولا يجب الوضوء منه.
10:00 مسألة 64 : إذا خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء - وإن كان تَرْكه لعدم التمكّن منه - بنى على كونه بولاً فيجب التطهير منه والوضوء ، وكذا إذا كان المشتبه مردّداً بين البول والمنيّ فيما إذا لم يكن قد توضّأ بعد خروج البول ، وأمّا إذا كان قد توضّأ بعد خروجه فيلزمه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحوط لزوماً ، ويلحـق بالاستبــراء - في الفائدة المذكورة - طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى.
17:33 مسألة 65 : لا استبراء للنساء ، والبلل المشتبه الخارج منهنّ طاهر لا يجب له الوضوء ، نعم الأَولى [ الأفضل ] للمرأة أن تصبر قليلاً وتتنحنح [ تضغط / تعصر نفسها ] وتعصر فرجها عرضاً ثُمَّ تغسله .
18:57 مسألة 66 : إذا شكّ في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه وإن كان من عادته فعله ، وإذا شكّ من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها وإن كان ظانّاً بالخروج.
20:57 مسألة 67 : إذا علم أنّه استبرأ أو استنجى وشكّ في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحّة.
21:27 مسألة 68 : لو علم بخروج المذيّ ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته وإن كان لم يستبرئ، إلّا إذا شكّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذيّ أو مركّب منه ومن البول؟.
كتاب الطهارة » الفصل الأوّل : أجزاء الوضوء
24:20 مقدمة
28:12 وهي : غَسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، فهنا أُمور :
الأوّل : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولاً ، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضاً ، والخارج عن ذلك ليس من الوجه وإن وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلّا بذلك ، والأحوط لزوماً الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل ، ويكفي في ذلك الصدق العرفيّ ، فيكفي صبّ الماء من الأعلى ثُمَّ إجراؤه على كلّ من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني ، ولو صبّ الماء من الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد كفى ، نعم لا يكفي مجرّد إمرار اليد على محلّ الصبّ بنيّة الوضوء ، بل لا بُدَّ من أن يكون فيها من الماء ما يصدق معه الغسل عرفاً.
32:14 مسألة 69 : غير مستوي الخلقة من جهة التحديد الطوليّ في ناحية الذقن يعتبر ذقن نفسه ، وفي ناحية منبت الشعر - بأن كان أغمّ قد نبت الشعر على جبهته ، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدَّم رأسه - يرجع إلى المتعارف ، وأمّا غير مستوي الخلقة من جهة التحديد العرضيّ لكبر الوجه ، أو صغره ، أو لطول الأصابع أو قصرها فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع وجهه.
35:43 مسألة 70 : الشعر النابت فيما دخل في حدّ الوجه يجب غَسل ظاهره ، ولا يجب إيصال الماء إلى الشعر المستور ، فضلاً عن البشرة المستورة ، نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله، كما إذا كان شاربه طويلاً من الطرفين ساتراً لغير منبته، أو كان شعر قصاصه متدلّياً على جبهته فإنّه يجب غسل البشرة المستورة بهما ، وكذا الحال في الشعر الرقيق النابت في البشرة فإنّه يغسل مع البشرة ، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوباً.
40:47 رموش النساء ( مسكره ) في الوضوء والغسل
41:22
41:24 مسألة 71 : لا يجب غَسل باطن العين والفم والأنف ، ومطبق الشفتين والعينين ، إلّا شيئاً منها من باب المقدّمة إذا لم يحصل اليقين بتحقّق المأمور به إلّا بذلك.
42:55 مسألة 72 : الشعر النابت في الخارج عند الحدّ إذا تدلّى على ما دخل في الحدّ لا يجب غَسله ، وكذا المقدار الخارج عن الحدّ وإن كان نابتاً في داخل الحدّ كمسترسل اللحية.
44:55 مسألة 73 : إذا بقي ممّا في الحدّ شيء لم يغسل - ولو بمقدار رأس إبرة - لا يصحّ الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
46:03 مسألة 74 : إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته عن المسح يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله ، وأمّا ما يشكّ في مانعيّته عن الغَسل فيكفي إحراز وصول الماء إلى البشرة ولو من غير إزالته ، ولو شكّ في أصل وجود المانع يجب الفحص عنه إلّا مع الاطمئنان بعدمه ، نعم الوسواسيّ ونحوه ممّن ليس لشكّه منشأ عقلائيّ لا يعتني به.
49:25 مسألة 75 : الثقبة في الأنف - موضع الحلقة أو الخزامة - لا يجب غسل باطنها بل يكفي غَسل ظاهرها ، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا.
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: