درس 8 / من مسألة 87 ( الثالث ) الى 102 / الطهارة / شرح منهاج الصالحين ج 1 / سيد موسى العلي
Автор: سيد موسى العلي
Загружено: 2025-11-27
Просмотров: 43
00:00
تابع مسألة 87 : إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر حتّى يجب غَسله أو من الباطن فالأحوط وجوباً غَسله.
00:20 مقدمة مسألة مسح الرأس .
02:30 الثالث : يجب مسح مقدّم الرأس - وهو ما يقارب ربعه ممّا يلي الجبهة - بما بقي من بلّة اليد، ويكفي فيه المسمّى طولاً وعرضاً، والأحوط استحباباً أن يكون العرض قدر ثلاث أصابع مضمومة، والطول قدر طول إصبع، كما أنّ الأحوط استحباباً أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل وأن يكون بباطن الكفّ وبنداوة الكفّ اليمنى.
06:46 مسألة 88 : يكفي المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم، بشرط أن لا يخرج بمدّه عن حدّه، فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجزِ المسح عليه.
09:26 مسألة 89 : لا تضرّ كثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغَسل.
10:08 مسألة 90 : يكفي المسح بأيّ جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء، ولكن الأحوط استحباباً - كما مرّ - المسح بباطن الكفّ، ومع تعذّره فالأحوط الأولى المسح بظاهرها إن أمكن، وإلّا فبباطن الذراع.
11:44 مسألة 91 : يعتبر أن لا يكون على موضع المسح بلّة ظاهرة، ولا تضرّ إذا كانت نداوة محضة أو مستهلكة.
14:14 مسألة 92 : لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجزِ المسح به، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غَسل اليسرى بعد الانتهاء من غَسلها، إمّا احتياطاً أو للعادة الجارية.
15:47 مسألة 93 : لو جفّ ما على اليد من البلل لعذر، أخذ من بلل لحيته ومسح بها، والأحوط الأولى أن يأخذ البلّة من لحيته الداخلة في حدّ الوجه وإن جاز له الأخذ من المسترسل أيضاً إلّا ما خرج عن المعتاد، فإن لم يتيسّر له ذلك أعاد الوضوء، ولا يكتفي بالأخذ من بلّة الوجه على الأحوط وجوباً.
19:14 مسألة 94 : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرّ أو غيره حتّى لو أعاد الوضوء جاز المسح بماءٍ جديدٍ وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بينه وبين التيمّم.
20:06 مسألة 95 : لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل وإن كان شيئاً رقيقاً لا يمنع من وصول الرطوبة إلى ما تحته.
20:55 مقدمة
20:18 الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى المفصل بين الساق والقدم، ولا يكفي المسح إلى قبّة القدم على الأحوط لزوماً، ويكفي المسمّى عرضاً.
والأحوط استحباباً تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان يجوز مسحهما معاً، نعم الأحوط لزوماً عدم تقديم اليسرى على اليمنى، كما أنّ الأحوط استحباباً أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وإن كان يجوز مسح كلّ منهما بكلّ منهما، وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس، وحكم البلّة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق.
29:32 مسألة 96 : لا يجب المسح على خصوص البشرة، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضاً إذا عدّ من توابع البشرة بأن لم يكن خارجاً عن المتعارف، وإلّا وجب المسح على البشرة.
30:50 مسألة 97 : لا يجزئ المسح على الحائل - كالخفّ والجورب - لغير ضرورة، بل يشكل أيضاً الاجتزاء به مع الضرورة في غير حال التقيّة الخوفيّة، فلا يترك الاحتياط حينئذٍ بضمّ التيمّم، وأمّا في حال التقيّة فيجتزئ به وإن كان الاحتياط في محلّه.
32:38 مسألة 98 : لو دار الأمر بين المسح على الخُفّ والغَسل للرجلين للتقيّة، اختار الثاني إذا كان متضمّناً للمسح ولو بماءٍ جديد، وأمّا مع دوران الأمر بين الغَسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فيتخيّر بينهما.
34:14 مسألة 99 : يعتبر عدم المندوحة في مكان التقيّة، فلو أمكنه ترك التقيّة وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقيّة، بل يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقيّة وزمانها أيضاً، ولا يترك الاحتياط ببذل المال لرفع الاضطرار وإن كان عن تقيّة ما لم يستلزم الحرج.
42:17 مسألة 100 : إذا زالت التقيّة المسوّغة لغَسل الرجلين أو المسح على الحائل ولم يمكن إكمال الوضوء على الوجه الصحيح شرعاً لفوات الموالاة - مثلاً - وجبت إعادته.
43:02 مسألة 101 : لو توضّأ على خلاف مقتضى التقيّة لم تجب الإعادة.
43:51 مسألة 102 : يجوز في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، ويجوز أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرّها قليلاً بمقدار صدق المسح، بل يجوز النكس على الوجهين بأن يبتدئ من الكعبين وينتهي بأطراف الأصابع.
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: