درس 1 / الطهارة / شرح منهاج الصالحين ج 1 / سيد موسى العلي
Автор: سيد موسى العلي
Загружено: 2025-05-09
Просмотров: 3894
00:00
00:14 أقسام الماء مطلق ومضاف
مطلق : يمكن اطلاق عليه لفظ ماء بدون لزوم اضافة كلمة خرى ، مثل ماء البحر او النهر يمكن ان نقول عنه ماء بدون بحر او نهر ، ( يطهر المتنجس )
مضاف : لا يمكن اطلاق لفظ ماء عليه بدون كلمة اخرى ، مثل ماء الورد ماء الصابون ، ماء البرتقال ، ماء رمان ، ( لا يطهر المتنجس )
01:55 كلمة أهل البيت في القرآن
08:52 تطبيق عبارة الكتاب
الفصل الأول ( انقسام الماء الى مطلق ومضاف ) .
ينقسم ما يُستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين :
الأوّل: ماء مطلق، وهو : ما يصحّ استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كالماء الذي يكون في البحر أو النهر أو البئر أو غير ذلك، فإنّه يصحّ أن يقال له: ماء، وإضافته إلى البحر مثلاً للتعيين لا لتصحيح الاستعمال.
الثاني: ماء مضاف، وهو : ما لا يصحّ استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كماء الرمّان، وماء الورد، فإنّه لا يقال له (ماء) إلّا مجازاً، ولذا يصحّ سلب الماء عنه
____________________________
10:11 حكم الماء المطلق :-
له مادة : ماء النهر له مصدر طبيعي يمده .
ليس له مادة : ماء البحيرة ، ليس له مصدر طبيعي يمده .
الماء القليل : اقل من 384 لتر ، يتنجس بمجرد اصابته بالنجاسة .
الماء الكثير ( الكر ) : 384 لتر وأكثر ، لا يتنجس بمجرد اصابته بالنجاسة إلا اذا تغيرت أحد أوصافه ( رائحة أو لون أو طعمه بسبب النجاسة )
مسألة : التبول في حمام السباحة الكبير ،
المقدار الذي فيه بول اذا تغيرت احد اوصافه ، بقية ماء الحوض اذا كان لازال ( كُر ) فهو طاهر ، واذا اقل فهو نجس .
19:00 تطبيق عبارة الكتاب
الماء المطلق إمّا لا مادّة له، أو له مادّة:
والأوّل: إمّا قليل لا يبلغ مقداره الكرّ، أو كثير يبلغ مقداره الكرّ .
والقليل ينفعل بملاقاة النجس، وكذا المتنجّس على تفصيل يأتي في المسألة (415)، نعم إذا كان متدافعاً بقوّة فالنجاسة تختصّ حينئذٍ بموضع الملاقاة والمتدافع إليه، ولا تسري إلى المتدافع منه، سواء أكان جارياً من الأعلى إلى الأسفل، كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنّه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصبّ، فضلاً عن المقدار الجاري على السطح، أم كان متدافعاً من الأسفل إلى الأعلى، كالماء الخارج من الفوّارة الملاقي للسقف النجس، فإنّه لا تسري النجاسة إلى العمود، ولا إلى ما في داخل الفوّارة، وكذا إذا كان متدافعاً من أحد الجانبين إلى الآخر .
22:18 وأمّا الكثير الذي يبلغ الكرّ، فلا ينفعل بملاقاة النجس، فضلاً عن المتنجّس، إلّا إذا تغيّر بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها تغيّراً فعليّاً أو ما هو بحكمه كما سيأتي.
______________________
26:09 مسألة 33 : إذا كانت النجاسة لا وصف لها، أو كان وصفها يوافق الوصف الذي يعدّ طبيعيّاً للماء، لم ينجس الماء الكرّ بوقوعها فيه وإن كانت بمقدار لو كان لها خلاف وصف الماء لغيّره، وأمّا إذا كان منشأ عدم فعليّة التغيّر عروض وصف غير طبيعيّ للماء يوافق وصف النجاسة - كما لو مزج بالصبغ الأحمر مثلاً قبل وقوع الدم فيه - فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه حينئذٍ، لأنّ العبرة بكون منشأ عدم التغيّر قاهريّة الماء وغلبته بما له من الأوصاف التي تعدّ طبيعيّة له لا أمراً آخر .
______________________
30:15 مسألة 34 : إذا فرض تغيّر الماء الكرّ بالنجاسة من حيث الرقّة والغلظة أو الخفّة والثقل أو نحو ذلك من دون حصول التغيّر باللون والطعم والريح، لم يتنجّس ما لم يصر مضافاً . ( مسألة غير ابتلائية )
_______________________
31:50 مسألة 35 : إذا تغيّر لون الماء الكرّ أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، لا سيّما في مثل ما إذا وقع جزء من الميتة فيه وتغيّر بمجموع الداخل والخارج. ( المسألة غير ابتلائية )
( احتياط وجوبي عند السيد السيستاني )
السيد الزنجاني يفتي بعدم نجاسته بمجرد المجاورة وتغير احد اوصافه .
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: