درس 7 / من مسألة 75 ( الثاني ) الى 87 / الطهارة / شرح منهاج الصالحين ج 1 / سيد موسى العلي
Автор: سيد موسى العلي
Загружено: 2025-11-27
Просмотров: 40
الثاني: يجب غَسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين، ثُمَّ الأسفل منهما فالأسفل - عرفاً - إلى أطراف الأصابع.
والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها.
ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غَسلهما، وكذا اللحم الزائد، والإصبع الزائدة.
ولو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد إلّا مسامحة لا يجب غسلها بل يكفي غسل اليد الأصليّة، ولو اشتبهت الزائدة بالأصليّة غسلهما جميعاً واحتاط بالمسح بهما.
مسألة 76: المرفق: مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب غَسله مع اليد.
مسألة 77: يجب غَسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة، حتّى الغليظ منه على الأحوط وجوباً.
مسألة 78: إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلّا إذا كان ما تحتها محسوباً من الظاهر، فيجب غَسله حينئذٍ ولو بإخراجها.
مسألة 79: الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا لم يعدّ شيئاً زائداً على البشرة فلا تجب إزالته، وإن عدّ كذلك تجب إزالته إذا كان مانعاً عن وصول الماء إليها، وإلّا لم تجب إزالته كالبياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ ونحوه.
مسألة 80: ما يقوم به البعض من غير المتفقّهين من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل.
مسألة 81: يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق، مع مراعاة غَسل الأعلى فالأعلى فيهما على ما مرّ، ولا فرق في ذلك بين غَسل اليد اليمنى واليسرى، فيجوز أن ينوي الغَسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، ولا يلزم تعذّر المسح بماء الوضوء لأنَّ الماء الخارج معها يعدّ من توابع الغسل عرفاً، هذا إذا غسل اليمين رمساً أيضاً، وأمّا إذا غسلها بالصبّ عليها فلا إشكال على كلّ حالٍ إذ يمكن مسح القدمين بها، لما سيأتي من جواز المسح بكلٍّ من اليدين على كلا القدمين، هذا وأمّا قصد الغَسل بإخراج العضو من الماء تدريجاً فهو غير مجزٍ على الأحوط لزوماً.
مسألة 82: الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر وكان مانعاً من وصول الماء إليه، وهكذا الحال فيما إذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً.
مسألة 83: إذا انقطع لحم من اليدين غَسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل - وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة - إذا لم يعدّ شيئاً خارجيّاً وإلّا فلا يجب غسله، كما لا يجب غسل الجلدة التي اتّصل بسببها إلّا بالمقدار الذي يعدّ من توابع اليد، وكذا لا يجب قطع اللحم عنها ليغسل موضع اتّصالها به، نعم لو عدّت الجلدة شيئاً خارجيّاً فلا بُدَّ من إزالتها.
مسألة 84: الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ - من جهة البرد - إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها وإلّا فلا، ومع الشكّ فالأحوط وجوباً الإيصال.
مسألة 85: ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء، ويجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلاً.
مسألة 86: يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غَسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى على ما تقدّم، وكذلك بالنسبة إلى يديه.
ولو قام تحت الميزاب أو نحوه ولم ينوِ الغَسل من الأوّل حتّى جرى الماء على جميع محالّ الغَسل، لا يكفيه - على الأحوط لزوماً - أن يمسح بيده على وجهه بقصد غَسله، وكذا على يديه وإن حصل الجريان بذلك.
مسألة 87: إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر حتّى يجب غَسله أو من الباطن فالأحوط وجوباً غَسله.
الثالث: يجب مسح مقدّم الرأس - وهو ما يقارب ربعه ممّا يلي الجبهة - بما بقي من بلّة اليد، ويكفي فيه المسمّى طولاً وعرضاً، والأحوط استحباباً أن يكون العرض قدر ثلاث أصابع مضمومة، والطول قدر طول إصبع، كما أنّ الأحوط استحباباً أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل وأن يكون بباطن الكفّ وبنداوة الكفّ اليمنى.
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: